"أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه" الرمد معروف، داء يصيب العين، حبوب حمراء تصيب العين "فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان، وأمره أن يضمدها بالصبر" لأنه علاج نبوي، مضمون العاقبة، ما لم يكن ثَمَّ مانع من ترتب الآثار عليه "وحدَّث عن عثمان بن عفان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك" وهناك فِعْل وإلا قول؟ الرواية الأولى؟ "وحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر" قول، والثاني: من فعله -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الكحل في الغالب أنه سيكون فيه رائحة، أما إذا لم يكن فيه رائحة فلا بأس به.
طالب: من باب الترفه؟
مالك يمنع الترفه بجميع صوره، ولو لم يكن فيه طيب، نعم، هو على جادة مالك يمنع، الاكتحال للزينة يمنعه مالك، ويكرهه الشافعي، ويجيزه البقية.
"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة -رضي الله عنهما- أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "يغسل المحرم رأسه"، وقال المسور: "لا يغسل المحرم رأسه" فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه فقال: "من هذا؟ " فقلت: "أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: "كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟ " فوضع أبو أيوب -رضي الله عنه- يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: "اصبب" فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: "هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل".