طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
معروف الذي يبين بعضه من بعض يكون له وسْط، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الذي يبين بعضه من بعض فهو وسْط، نعم؛ لأنه يصح أن تقع (بين) بين جزأيه، أما الذي لا يمكن فصله فهو وسَط، نعم، ما يـ. . . . . . . . .، وسَط الرأس وسَط الراحة .. إلى آخره، مع أنهم أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح.
الآن استعمال الناس الوسط، الاستعمال العرفي للوسط إذا قال لك: إيش تقول في السلعة قال: وسط، يعني أنها ....
طالب: يعني وسط الامتياز.
يعني بين الجيد والرديء؟
طالب: نعم يا شيخ.
أو يكني بها بعضهم عن الرديء؟ الاستعمال العرفي؟
طالب: بين الوسط يعني. . . . . . . . .؟
"وهو محرم وسَط رأسه" واضح يعني في رأسه، في أم رأسه، وهي بالفتح هنا؛ لأن أجزاء الرأس لا تتميز، ولا يبين بعضها من بعض.
والحجامة للمحرم جائزة بهذا الحديث، ونقل بعضهم الإجماع على جوزاها، وإن ترتب عليها ارتكاب محظور للحاجة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة، وترتب عليها ارتكاب محظور حرمت، إذا لم تقم الحاجة الداعية لها، وترتب عليها ارتكاب محظور حرمت، وإذا لم يترتب عليها ارتكاب محظور بأن كانت في الظهر في الكتف وليس فيه شعر فالجمهور على جوازها من غير كراهة؛ لأن إخراج الدم من المحرم لا بأس به، لو تبرع محرم بالدم يقال له: عليك شي؟ لا ما عليه شيء.
يغطي رأسه؟
طالب:. . . . . . . . .
رأسه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يجوز، الرأس لا يجوز.
طالب: بعضهم يقول: ما أعرف، وبعضهم يقول: ما أذكر.
الذي ما يذكر أو تغطى من لا شعور وهو نائم هذا ما عليه، ما هو مؤاخذ هذا، هذا ما عليه شيء.
طالب: في البرد يضطر الإنسان إلى تغطية رأسه.
إذا اضطر لتغطيته، إذا احتاج إلى ارتكاب المحظور يفدي.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: تغطية القدمان.
ما فيها شيء، الجسد كله ما فيه شيء، ما لم يكن من مخيط على قدر العضو، إذا كان مخيط على قدر العضو لا، إذا ارتكب محظوراً ينبه، كمن أراد أن يفطر وهو صائماً ولو كان ناسياً يجب تنبيهه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .