الأصل في المرأة أنها في بيتها، امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [(33) سورة الأحزاب] هذا الأصل، ومخالفة هذا الأصل للمعارض الراجح تحصيل العلم الشرعي النافع الذي ينفعها في دينها ودنياها مسوغ للخروج عن هذا الأصل، على أن لا يترتب على هذا الخروج مفاسد؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا إذا قلنا: إن المصلحة راجحة في تعلم العلم الشرعي النافع، هذا العلم الشرعي النافع مصلحة راجحة مسوغة للخروج عن الأصل الذي هو القرار في البيت، لكن إذا ترتب على هذا الخروج ولو كان لعلم شرعي نافع ترتب عليه مفسدة رجعنا إلى الأصل، عروض هذا العارض بمفسدة لا شك أنه حينئذٍ يكون مرجوحاً مفضولاً، فنرجع إلى الأصل الذي هو الأمر بالقرار في البيوت، ولأن تعيش المرأة المسلمة عفيفة محافظة في بيتها جاهلة لا تقرأ ولا تكتب خير لها من أن تتعلم ما يضرها في دينها، أو يكون علماً مشوباً بمخاطر، كما قال الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- في ترجمة ابن عربي، قال: "والله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم كعلم ابن عربي" والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
كذلك، الأصل في العلم أنه فرض كفاية، ويبقى في حق الباقين إذا قام به من يكفي سنة، والسنة لا تعارض بمثل هذه المحرمات.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما هو ابن العربي أبو بكر، لا لا، لا؛ ابن عربي الذي يسمونه محي الدين ابن عربي، صاحب الفصوص وصاحب الفتوحات وغيرها، صاحب القول بوحدة الوجود.
يقول: هذا يريد نصيحة جامعة للنساء، مع بيان حكم لبس البنطال أمام المحارم، وما هي عورة المرأة أمام المحارم يعني وأمام النساء؟
أولاً: عورة المرأة عند المرأة هي كعورتها عند محارمها؛ لأن النساء في الآيتين في آية النور والأحزاب عطفن على المحارم، فعورة المرأة عند المرأة كعورتها عند أبيها وأخيها، وعورتها عند محارمها ما يظهر غالباً، كطرف الساعد وطرف القدم والشعر وما أشبه ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز إخراجه ولا إبرازه، وهذا مشروط بأمن الفتنة، فإذا كان خروج مثل هذه الأمور التي تظهر غالباً عند الأب وعند الأخ والعم والخال يثير فتنة وجب ستره، ولو كان من المحارم.