لا، لا، ما يحكم عليه؛ لأن مسلم لا يورد حديث في باب ليس له شواهد، قد ينزل عن الدرجة العليا في الرواة التي هي شرطه الأصلي، قد ينزل في الشواهد، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
وقال جملة الصحيح لا ... توجد عند مالكٍ والنبلا
فاحتاج أن ينزل في الإسنادِ ... إلى يزيد بن أبي زيادِ
ينزل مسلم أحياناً، ما يضر؛ لأنه لا يذكر حديث ليس له إلا طريق واحد.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟ يعني هل في اختلاف مع الروايات الأخرى، تختلف مع الروايات الأخرى؟ متنها يختلف مع الروايات الأخرى؟ أجب، يختلف وإلا هو مفاد الروايات الأخرى؟ أجب، ما في اختلاف.
وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: قِدْرٍ لِي، وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ )) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً)).
قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ