الأصل في الأمر الوجوب، {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [(63) سورة النور] الأصل فيه الوجوب؛ لكن هذا أمر بعد حظر، كثير منا يطلقون الأمر بعد الحظر للإباحة، والمحقق في المسألة أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(53) سورة الأحزاب] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [(10) سورة الجمعة].
طالب:. . . . . . . . .
هل هذا يلزم منه أن كل من طعم يتوكل على الله يمشي كما قال ابن حزم، لا يجوز الجلوس بعد الأكل؟ ومثله من صلى الجمعة يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا بعد حظر، فتعود المسألة إلى ما كانت عليه قبل الحظر.
طالب: لكن بعضها يعني ورد في قتلها كالوزغ مثلاً ...
إيه معروف، يبقى حكمها إذا كانت على حسب الضرر المترتب عليها، قد يجب قتلها.
طالب: .... الغراب. . . . . . . . .؟
لا لا، ما ينتفع به.
طالب:. . . . . . . . .
وش يصيد الغراب؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يستفاد منه.
طالب: المشعوذين والسحرة يستخدمون الغراب. . . . . . . . .
على كل حال المسألة {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل].
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ)).