لا، بيعها لا يجوز.
طالب:. . . . . . . . .
هذه حيلة، ما دام ارتكب محظور متعمد ليش ما عليه ذنب؟
هو إذا مكث في بلده، واشتغل بعبادات أخرى، تنوع العبادات من مطالب الشرع، وإذا علم الله منه صدق النية لا يحرمه من أجر الحج؛ لكن بعض الناس معروف هذا بالنسبة لما يتعلق بالبيت، باعتباره مهوى الأفئدة، ما يملك نفسه، ما يستطيع يجلس بعض الناس، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
فرض؟ أما بالنسبة. . . . . . . . .، لا لا، الحج عليه أن يبذل وسعه، يبذل جهده ويستفرغ وسعه لأداء هذه الفريضة، والحج ركن من أركان الإسلام على المستطيع، وإذا منع منعاً باتاً صار غير مستطيع، وإذا استطاع ولو بحيلةٍ يعني ما فيها ضرر على أحد فالحيلة أبيحت للهجرة، لا يستطيعون حيلةً، فمثل هذا أرجو -إن شاء الله- أن لا بأس به ما لم يتوصل فيه إلا مخالفةٍ ظاهرة، من كذب أو تزوير أو رشوة، أو ما أشبه ذلك.
تفضل اقرأ.
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ((أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)) قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا.