يقول: أرجو التوضيح حول سترة المصلي، فالأحاديث على الوجوب، فما الصارف عند الجمهور؟
عامة أهل العلم على أن السترة سنة، وجاء الأمر بها، ((ليستتر أحدكم ولو بسهم)) وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، وهذا هو الصارف، ومن الصوارف قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: ((إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه)) دل على أنه إذا صلى إلى غير سترة جازت صلاته وليس له أن يدفع حينئذٍ.
يسأل عن حديث الإسفار بالصبح؟
مخرج في السنن بإسنادٍ لا بأس به، مع النزاع في ثبوته؛ لكنه عند من يثبته يقصد بالإسفار التبيّن والتأكد من طلوع الصبح، يقصد منه التأكد من طلوع الصبح؛ لئلا يفهم المسلم من أحاديث التغليس وما جاء فيه: من أنهم ينصرفون بعد أن تقرأ الآيات من الستين إلى المائة، وأحدهم لا يعرف جليسه، أنهم يبادرون بذلك فيحمل ذلك بعض الناس على أن يصلي قبل دخول الوقت، والأحاديث الثابتة يوفق بينها، ولا يوجد أحاديث ثابتة يعارض بعضها بعضاً، فمثل هذا الحديث عند من يثبته محمول على التأكد من طلوع الصبح، وإن كان الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- يأخذ به على ظاهره، وأن الإسفار أفضل من التغليس؛ لكن حديث التغليس أقوى وأكثر وأشهر.
يقول: إذا كان وجه المرأة عورة، فكيف يظهر في الصلاة؟ وما الذي أمرنا بغض البصر عنه؟