حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
وهو محمول على أنه لم يصد من أجلهم.
طالب: الصيد الآن يحرم على الجميع، إذا صار محرم يا شيخ يحرم على المحل والمحرم؟
إذا صاده محرم، يقولون: الميتة أسهل منه، الميتة أسهل مما يصيده المحرم.
طالب: حتى لو يأكله غير محرم؟
ولو، ما دام صاده محرم فهو حرام، ميتة؛ لكن الفرق بينهما أن الميتة حرام لذاتها، وتحريم الصيد لعارض فلا شك أنه أولى من أكل الميتة عند الاضطرار إليه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، صادوا للحاجة، أما يتتبع الصيد من غير حاجة، ويقضي فيه وقته كله، ويغفل فيه عما أوجب الله عليه مذموم؛ لكن للحاجة نهى عن قتل الحيوان إلا لمأكلة، أما إذا لحاجة فلا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
أقول: من باب الترتيب بعض الناس الآن يقع في المنكر ... يقول: من باب أن أرفه عن نفسي.
على كل حال إذا كان يريد أن يأكل ما يصيده لا بأس، أما إذا كان لمجرد العبث، ويترك ما يصيده في مكانه حرام.
طالب: ولو أكثر من الذهاب إلى الصيد؟
ولو أكثر من الذهاب إلى الصيد، ولم يعوقه هذا عن محرم لا إشكال فيه -إن شاء الله-، أكثر منه، وأدخره أو أهدى أو باع، لا بأس -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، قبل أن يحرم.
طالب: يا شيخ في الدرس الماضي، هلّ من ذو الحليفة يوم التروية، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يوم التروية في مكة.
لكنه ما أحرم، أحرم من ذي الحليفة هو.
طالب: طيب، أحرم يوم التروية؟
من هو؟
طالب: النبي -صلى الله عليه وسلم-.
لا، ما زال على إحرامه قارن ما حلّ، هل يعني لبى.