وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحاقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: ((هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ)) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((فَكُلُوا)).
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الباب في تحريم الصيد البري بالنسبة للمحرم {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] المراد بالصيد الاصطياد أو المصيد؟ هل المحرم الاصطياد أو المصيد؟
طالب:. . . . . . . . .
الاصطياد ما في تفصيل، الاصطياد حرام، والصيد هو الذي يحتاج إلى تفصيل، وفيه أحاديث الباب؛ لأن الصيد يحتمل هذا وهذا، فالاصطياد محرم على كل حال بالنسبة للمحرم، والصيد بمعنى المصيد ما يدل له قوله -جل وعلا-: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ} [(95) سورة المائدة] يراد به المصيد، أما الاصطياد فهو على كل حال محرم على المحرم.
يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: