انتهينا من الوداع المتعلق بالحج السابق، وأما بالنسبة للوداع للعمرة اللاحقة فالمعتمر لا يجب عليه وداع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر مراراً ولم يأمر بذلك، إنما أمر به في حجه -عليه الصلاة والسلام-، ولم يأمر عائشة بعد أن اعتمرت بالوداع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا الذي باقي في مكة عليه أن يوادع إذا أراد الخروج؛ لكن لو نوى الاستمرار في مكة كيف يوادع؟ ما يلزمه وداع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هو يقول: لتعذر عودته لمكة بعد ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال، إذا أراد أن يسافر عليه أن يوادع بالنسبة للحج.
طالب: يعني هو أدى مناسك الحج الآن. . . . . . . . .
هو يقول: من حج مفرداً وأنهى أعمال حجه عدا طواف الوداع، فهل له أن يأتي بعمرة مستقلة، يعني بعد الحج وقبل سفره؟
وش المانع؟ يأتي بها، الحاج يعتمر بعد حجه.
طالب: قبل طواف الوداع؟
قبل طواف الوداع، الوداع للخروج، للمغادرة؛ لأنه ما نوى الخروج الآن، ما نوى مغادرة مكة، يأتي به قبل طواف الوداع، وحديث عائشة نص في الموضوع، جاءت بعمرة قبل ولا وادعت، نص،
طالب:. . . . . . . . .
ما في إحرام انتهى، يقول: انتهى، أنهى أعمال حجه عدا طواف الوداع، يعني بقي عليه طواف الوداع، الكلام وش عليه أنه أنهى الحج، وأراد أن يعتمر بعد حجه، وحديث عائشة نص في الباب؛ لكن هل يؤمر بوداع بعد أن ينهي العمرة؟ هل نقول: أنه حاج فيلزمه الوداع، أو نقول: أنه معتمر اعتباراً بآخر النسكين ولا يلزمه وداع كما هو صنيع عائشة؟ صنيع عائشة ينتابه أمران: إما أن يقال: إنها معتمرة، والمعتمر لا يلزمه وداع، أو يقال: إنها طافت ثم سعت ومشت ما جلست، والسعي بعد طواف الفرض لا يؤثر عند بعضهم، وهذا فهم البخاري -رحمه الله-.
طالب: يا شيخ إذا أراد أن يأتي بعمرة عليه أن يخرج إلى الميقات وإلا إلى الحل؟
لا بد أن يخرج إلى الحل، يكفي التنعيم، تكفي عرفة، يكفي الجعرانة، يكفي أي مكان، الشرائع أي مكان من الحل.
طالب: بالنسبة للمقيم ....