وجهه ولا تخمروا رأسه» (?) فتتعارض الروايتان وما ذكره يبطل بلبس القفازين. اهـ.
وقال في الفروع (3/ 271): ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر وفاقًا للشافعي وفعله عثمان ورواه أبو بكر النجاد عنه، وعن زيد وابن الزبير وأنه قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان، روى النهي عن مالك؛ ولأنه لم تتعلق سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه وعنه لا يجوز. اهـ.
قلت: الروايتان عن ابن عمر أخرجهما مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، والرواية الثانية من الطريق نفسها أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرمًا وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه.
قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيًّا فإذا مات فقد انقضى العمل. اهـ.
قلت: قول مالك هذا يرده الحديث الثابت في الباب وتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».
ولهذا قال ابن القيم في الهدى (2/ 245) على فوائد القصة وأحكامها الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم - رضي الله عنهم - وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي فينقطع الإحرام بالموت، وصنع به كما يصنع بالحلال لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات أحدكم انقطع