وقال البيهقي (5/ 53): باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه، وذكر بعض الطرق عن سعيد عن ابن عباس والاختلاف في الزيادة .. وقد مررنا على ذلك بتمامه، ثم أسند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ... وكذا أخرجه ابن حزم (7/ 91) قلت: أثر عثمان أخرجه مالك (1/ 327).
وأسند البيهقي أيضًا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.
وأسند أيضًا عن يعلي بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم. اهـ.
ثم قال البيهقي: خالفهم ابن عمر، وأسند من طريق مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اهـ.
وأثر جابر أخرجه ابن حزم أيضًا، وأخرج كذلك من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال: كان عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون.
وأسند ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر وابن الزبير: أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان.
ومن طريق حماد عن عيسى بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: المحرم يغطي ما دون الحاجب.
ثم قال ابن حزم: وعن عبد الرحمن بن عوف أيضًا إباحة تغطية المحرم وجهه، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد كلهم