الحديث السادس عشر
مكان إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -
بَابُ الإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: «مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (?).
هذا حديث ابن عمر وفيه إثبات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهَلَّ من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة.
ولا يفهم من قوله: (مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ)؛ أنه يعني بعد الصلاة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر في المدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات تلك الليلة، ثم أحرم، فإنه أحرم عندما انبعثت به راحلته (?) هذا هو الصحيح.
وفي لفظٍ عن ابن عمر كذلك: (ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمًا أحرم) (?) وفي حديث جابر: (حتى إذا استوت به على البيداء) (?) وهذا لا ينافي أن يكون أحرم أول ما ركبها، فإما أن يكون استوى عليها وهي على البيداء - فالمكان هناك كله صحراء -، أو يكون مشى شيئًا ثم رفع صوته فسمعه جابر - رضي الله عنه -.
وهذا هو الصحيح أنه لم يحرم - صلى الله عليه وسلم - بعد الصلاة ولم يشرع في التلبية وعقد الإحرام حتى مشى، بل منذ أن ركب راحلته واستوت به أهَلَّ - صلى الله عليه وسلم -.
وبعضهم رام جمع الآثار في هذا وقال بالحديث الذي رواه أبو داود (?) من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: (عجبت لاختلاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسكه) قال ابن عباس