قالت فاطمة: (كنا نكون مع أسماء بنت أبي بكر فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها).
أما حديث عائشة في ستر الوجه فيه (يزيد بن أبي زياد) ضعيف.
وأقل ما يقال في هذا الحديث في كشف المرأة الخثعمية أنه مجمل، وكم من حديث في السنة بل كم من آية من الكتاب فيجئ بيانها في كتاب الله وفي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يُرَد إلى المبين والمتشابه يُرَد إلى المحكم؛ لأن الحكم هو أم الكتاب وأم الشيء هو المرجع وهو الأصل، فكلما تعسر كَشْفه يرد إلى أم الكتاب وهي الآيات الموضحة.
وقد روى أبو يعلي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعرابي معه بنت له حسنًا فجعل الإعرابي يعرضها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - برأسي فيلويه ...» (?).
4 - في الحديث أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية إذا كان هذا الإنسان معضوبًا غير قادر بدنيًا وعنده مال، فإذا كان عنده مال لزمه إذا كان عجزه مستمرًا إما معضوبًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه