قال الناس: الآن حوادث كثيرة. نقول: الذين يسلمون أضعافا مضاعفة ملايين، وكانوا قبل على دواب ويحصل لهم حوادث مع قلة عددهم، ومع ذلك لم يشرع الاشتراط إلا في حق من كانت به علة.
وفيه من الفوائد: أنه لا يشرع الاشتراط في غير الشكوى والعلة وهذا تجتمع به الأخبار، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط وعامة أصحابه، وهذا هو القول الفصل في المسألة فلا يسن إلا لمن به علة وشكوى.