فمن ترك المبيت بمنى لعذر فيرخص له، وإلا لا يرخص له وإن ترك الليالي كلها أو ليلتين من ثلاثة فعليه دم، وإن كان تعجل يلزمه مبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فإن ترك ليلة فعليه دم، وإن بات ليلة وأكثر الليلة الأخرى فلا بأس.
المقصود: إن ترك الأكثر فعليه دم وإلا فلا.
وبهذا لو بات أكثر الليل وخرج فليس عليه شيء هكذا قالوا.