والخلاصة: أنه لا يجوز ولا يجزئ الرمي قبل الزوال وقد بالغ شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في الرد على قول من أجاز الرمي قبل زوال الشمس في رده على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، وأصاب.
ولنا كتابة مفردة في هذا الموضوع يسر الله إتمامها، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - ينهون عن الرمي قبل الزوال، وقد صح عن ابن عمر في الموطأ (?).
أما الرمي بالليل يوم الحادي عشر يرمي ليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر يرمي ليلة الثالث عشر إن تأخر لا بأس به؛ لأن العبادة لا تجوز قبل وقتها كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى (26/ 203): «إن المناسك لا تجزيء قبل وقتها» اهـ.
وتجوز بعد وقتها في الجملة، فلا يمكن أن تصح صلاة الظهر قبل وقتها ولكن قد تؤخر للعصر للعذر.
وفي الباب حديث ابن عباس في البخاري (رميت بعدما أمسيت) (?) والمساء يطلق على آخر النهار وأول الليل.
وكذلك أثر عبد الرحمن بن سابط أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال (كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعون ظهرهم ويرمون بالليل) (?).
وإن كان هذا احتمال أنهم متعجلين؛ لأنهم كانوا على ظهور يركبونها - على دواب - وأما إذا قروا بمنى فالغالب أنهم يمشون.
وقد صح أن صفية زوج ابن عمر رمت جمرة العقبة ليلة الحادي عشر (?).