أقوال أهل العلم:

قال الشافعي - رحمه الله - في الأم (1/ 327): (وليس على المسافر أن يمر ببلد جمعة إلا أن يجمع فيه مقام أربع، فتلزمه الجمعة إن كانت في مقامه) اهـ.

وقال ابن المنذر - رحمه الله - في الأوسط (4/ 20): (ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مر به في أسفاره جمع لا محالة فلم يبلغنا أنه جمع (?)

وهو مسافر، بل أنه ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة، وكان يوم الجمعة فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعه على المسافر؛ لأنه المبين عن الله - عز وجل - معنى ما أراد بكتابه فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري مختلف في هذا الباب حكي الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: لا جمعة على المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد فليحضر معهم، يحتمل أن يكون أراد استحبابًا ولو أراد غير ذلك كان قولًا شاذًّا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة). اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015