حكم حج الأغلف

يصح حج الأغلف وهو الذي لم يختن، كأن كان نصرانياً أو وثنياً وأسلم ولم يكن قد ختن، وأراد أن يحج فنقول: يصح منه الحج حتى لو كان على هذه الحالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015