إذا مرض المحرم ولم يكن شرع في التحلل فالأولى أن يصبر, فإن كان محرماً بعمرة أتمها إذا تيسر له, وإن كان محرماً بحج وفاته الحج فإنه يتحلل بعمرة، وعليه القضاء، لكن إذا كان قد اشترط أنه محله حيث حبس فالوقت الذي منع فيه بمرض عرف أنه يطول به لا يستطيع معه أن يؤدي المناسك فله أن يتحلل ولا شيء عليه.
وكذا لو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق، ونفاذ النفقة، والخطأ في العدد ونحو ذلك فكله اشتراط صحيح، وله التحلل بسبب ذلك, أما إذا شرط التحلل بلا عذر، وذلك بأن قال: وقت ما أشاء أتحلل فلا يصح هذا، فلابد من اقتران الشرط بالإحرام, فلو أحرم ولم يشترط لا يصح في بداية المناسك أن يقول: محلي حيث حبستني، بل لابد أن يكون الاشتراط قبل ذلك عند الإحرام.