يتوجه الحاج إلى منى, ويسن له المكث بمنى في النهار، ويجب عليه المبيت، فيبيت فيها أيام التشريق ويرمي الجمرات الثلاث, وفي يوم العيد ستغرب عليه الشمس وهو في منى, فإذا أصبح رمى الجمرات بعد الزوال, يعني: عند صلاة الظهر, وله أن يرمي الجمرات من هذا الوقت إلى قبل صلاة الفجر، فهذا كله وقت رمي فيرمي بحسب ما يتيسر له في هذا الزحام، وفي الجمرة الأولى السنة أن يستقبل القبلة ويرمي ويكبر مع كل حصاة, ثم ينصرف ذات الشمال متوجهاً إلى الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات مكبراً, بعد أن يقف بعد رمي الجمرة الأولى فيدعو، وبعد الجمرة الثانية كذلك يقف فيدعو، وعند رمي الجمرة الثالثة بسبع حصيات لا يقف للدعاء، وإنما ينصرف، ويكون رميه للجمرة الأولى والثانية وهو مستقبل القبلة وأما الجمرة الثالثة فيرميها وشماله ناحية القبلة, ويمينه تجاه منى، ويستقبل الجمرة فيرميها, فهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم, ومن أي مكان رمى جاز, ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يفعلها فعلها.
فإذا رمى الجمرات في أيام منى الثلاث فقد انتهى من الواجبات، لكنه لو نفر في ثالث أيام العيد أي: ثاني أيام التشريق فله ذلك, بشرط أن يكون عند النفر أو الخروج من منى قد رمى الجمرات في هذا اليوم، وينصرف قبل غروب الشمس, فإذا انصرف وقد غربت الشمس، وكان ماكثاً في مخيمه، وليس مستعداً للرحيل، فيلزمه المبيت, أما إذا كان مستعداً للرحيل، ومنتظراً مركوباً أو نحوه، فحكمه حكم الراحل, وإن ركب الباص وغربت عليه الشمس وهو بداخل منى فكذلك حكمه حكم الراحل.