وإذا خرج بلا وداع عصى ولزمه العود للطواف؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما لم يبلغ مسافة القصر، أي: إذا بدأ في السفر انتهى أمر طواف الوداع، فلا يجب عليه العود، وإنما يلزمه دم بتركه هذا الواجب.