أركان الحج والعمرة هي للرجال والنساء، ولكن هيئة الإحرام يختلف فيها الرجل عن المرأة في أشياء: فالمرأة تخالف الرجل في أنها مأمورة بلبس المخيط؛ لأنه أستر لها، فعليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، إلا إذا مرت بالرجال الأجانب فإنها تسدل على وجهها وتغطي يديها بثوبها.
الثاني في مخالفتها للرجل: أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، بعكس الرجل فإنه يرفع صوته، والمرأة ترفع شيئاً، ولكن لا ترفع حتى يسمع الرجال.
الثالث: أن إحرامها في وجهها، ومعنى الإحرام في الوجه: أنها لا تلبس نقاباً على الوجه، وإنما غايتها إذا كانت أمام الرجال سترت وجهها بشيء، كالطرحة وغيرها حتى يمضي الرجال، أو حتى تنصرف إلى مكان ليس فيه رجال.
وإن سترت وجهها لغير سبب لزمتها الفدية، ولو أن المرأة جلست في الفندق مع النساء ووضعت النقاب على وجهها لزمها الفدية؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولو أنها لبست القفازين في يديها لزمتها الفدية، أما أمام الرجال فلا تضع نقاباً ولا قفازين، وإنما تستر بالسدل على الاثنين.
الرابع فيما تخالف فيه المرأة الرجل: أنها يستحب لها الخضاب، وهو وضع الحناء على يديها بحيث تستر جلد اليدين بذلك، فلو انكشفت يدها كان الحناء كساتر رقيق عليها، والرجل منهي عن ذلك.