شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - من أحكام المستأجر وأنواع النسك
من تيسير الله عز وجل على عباده أن جوز لهم التوكيل والاستنابة في بعض العبادات، ومنها الحج، فيجوز للمعضوب الذي به مرض لا يرجى برؤه أن يستأجر من يحج عنه إذا كان قادراً على ذلك، كذلك يجوز لورثة الشخص الذي مات ولم يحج أن يستأجروا من يحج عن ميتهم، وهذا من فضل الله تعالى على عباده.
والحج لا يكون إلا في أشهر الحج لورود الأحاديث الصحيحة بذلك.
أما أنواع الحج فقد أجمع أهل العلم على جواز العمل بأحدها واختلفوا في الأفضلية.