صوم التطوع لابد فيه من إذن الزوج, وله أن يأمر زجته بالإفطار، ولها أجر نيتها, فلو أذن لها الزوج فقال: صومي تطوعاً، ثم بعد ذلك قال لها: إني أريدك اليوم فأفطري فأفطرت فلها أجر نيتها، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه -وزوجها شاهد: أي: حاضر موجود- ولا تأذن في بيته إلا بإذنه, وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره)، أي: أن المرأة إذا أرادت أن تنفق من مال زوجها فلابد من إذنه ولو إذناً عاماً, والإذن العام مثل أن يقول: لو فاض عندك أكل فتصدقي به, فإذا أنفقت وتصدقت فهي تؤجر وزوجها أيضاً يؤجر, مع أن الزوج قد لا يذكر هذا الذي قاله، ولكن الله يأجره على ما نواه قبل ذلك.