"السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه": ((من تعلق شيئاً وكل إليه)) من علق قلبه بالله كفاه، {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [(3) سورة الطلاق]، لكن من تعلق بشيء سواءً كان ممن يعقل أو لا يعقل فإنه يوكل إليه، وإذا وكل إليه، فإنه يوكل إلى عاجز عن تحقيق مصالحه.

"السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك": ومعلوم أن هذا الأصل فيه هو الشرك الأصغر؛ لأن جعلها سبباً لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا قال: إنه سبب مؤثر بنفسه.

"الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك": يعني من الشرك الأصغر.

"التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر يعني في الشرك على الأصغر، كما ذكر بن عباس في آية البقرة": {وَمِنَ النَّاسِ}، هل هي المرادة؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم هي المرادة، {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً} [(165) سورة البقر]، إلى آخر الآية، بها استدل ابن عباس.

"العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك": يعني من الشرك، هو داخل في الترجمة.

"الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له": يدعى عليه من جنس عمله، هو تعلق هذه التميمة رجاء أن يتم الله عليه، فيدعى عليه بنقيض قصده؛ لأنه وقع في المخالفة.

" ((ومن تعلق ودعة، فلا ودع الله له)): أي ترك الله له ذلك": وخلى بينه وبينه فلم يكن في دعة ولا سكون، بل في قلق واضطراب، وأزمات نفسية، وغيرها، والله أعلم.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

لا، لا هذا من جنس هذا، من جنسه ما يختلف.

طالب:. . . . . . . . .

كلاهما يطلب منه هذا، فيكون جمع هذا وهذا، نسأل الله السلامة والعافية.

طالب:. . . . . . . . .

بقدر ضرره على الإسلام وأهله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015