"السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه": ((من تعلق شيئاً وكل إليه)) من علق قلبه بالله كفاه، {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [(3) سورة الطلاق]، لكن من تعلق بشيء سواءً كان ممن يعقل أو لا يعقل فإنه يوكل إليه، وإذا وكل إليه، فإنه يوكل إلى عاجز عن تحقيق مصالحه.
"السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك": ومعلوم أن هذا الأصل فيه هو الشرك الأصغر؛ لأن جعلها سبباً لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا قال: إنه سبب مؤثر بنفسه.
"الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك": يعني من الشرك الأصغر.
"التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر يعني في الشرك على الأصغر، كما ذكر بن عباس في آية البقرة": {وَمِنَ النَّاسِ}، هل هي المرادة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هي المرادة، {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً} [(165) سورة البقر]، إلى آخر الآية، بها استدل ابن عباس.
"العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك": يعني من الشرك، هو داخل في الترجمة.
"الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له": يدعى عليه من جنس عمله، هو تعلق هذه التميمة رجاء أن يتم الله عليه، فيدعى عليه بنقيض قصده؛ لأنه وقع في المخالفة.
" ((ومن تعلق ودعة، فلا ودع الله له)): أي ترك الله له ذلك": وخلى بينه وبينه فلم يكن في دعة ولا سكون، بل في قلق واضطراب، وأزمات نفسية، وغيرها، والله أعلم.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
لا، لا هذا من جنس هذا، من جنسه ما يختلف.
طالب:. . . . . . . . .
كلاهما يطلب منه هذا، فيكون جمع هذا وهذا، نسأل الله السلامة والعافية.
طالب:. . . . . . . . .
بقدر ضرره على الإسلام وأهله.