"السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك": الذي هو القتال، مشروع لمن دعي قبل ذلك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أغار على بني المصطلق وهم غارُّون؛ لأنه سبق أن دعاهم إلى الإٍسلام.
"السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة، لقوله: ((أخبرهم بما يجب عليهم)) ": ويش وجه الاستدلال؟ الدعوة بالحكمة؟
طالب:. . . . . . . . .
بالحكمة أخبرهم بما يجب، يعني لا تخبرهم بكل شيء من فرائض وسنن، لكن أخبرهم الآن بما يجب، واترك النوافل إلى وقت مناسب.
"الثامنة والعشرون: المعرفة بحق تعالى في الإسلام":
طالب: بحق الله؟
نعم، هذا منصوص عليه، ((أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى)) من أداء للفرائض واجتناب للنواهي.
"التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد": ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً رجل واحد، خير لك من حمر النعم)).
"الثلاثون: الحلف على الفتيا": فوالله، الحلف على الفتيا وأعم من ذلك الأمور المهمة يحلف عليها، على الأمور المهمة ولو لم يستحلف.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
كل ما دل وأعلم عن مكان المقاتلين لا شك أنه يأخذ حكمه.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال بحسب منفعته.
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
((الق عنك شعر الكفر واختتن))، وفي رواية: يجب عليك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا بين في موضع واحد لا يلزم بيانه في كل موضع.
طالب:. . . . . . . . .