لا شك أن حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن متأخر عن حديث سهل بن سعد؛ لأن حديث سهل سنة سبع من الهجرة، وحديث معاذ سنة عشر أو تسع، فهو بعده، وهو أيضاً مفسر لما جاء مجملاً فالعمل عليه، بأن يخبروا بالشرائع بالتدريج، الأهم فالأهم، الأعظم فالأعظم من شعائر الإسلام، نعم؟

طالب: بعث معاذ -رضي الله عنه- يختلف عن. . . . . . . . . ومعاذ -رضي الله عنه- ذهب إلى بلد معين. . . . . . . . . فبهذا جاء الأمر؟

لكن كيف يتم امتثال الأمر الإجمالي؟ ((ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم)) يعني إذا قالوا: نعم نبي نسلم، لكن كيف نسلم؟ نقول: اشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا تلفظوا بالشهادتين نخبرهم أن الصلاة واجبة، نعلمهم الوضوء كما هو معمول الآن به، يلقنون الشهادة، ثم يعلمون الوضوء، ثم يصلون وهكذا.

بعضهم يباشر بتعليم المقدمات، يعني ما يجب للصلاة قبلها، وهذا هو الأصل؛ لأن الشروط لا بد من تحققها قبل المشروط، يعني إذا دعاهم إلى الإسلام ولقنهم الشهادة إذا كانوا قد لبسوا ما لا تصح الصلاة به، أمرهم أن يلبسوا .. ، من الشرائط، وغير ذلك من شروط الصلاة، بما في ذلك الوضوء، يعلمهم الوضوء، والوضوء عند جمع من أهل العلم لا يتم إلا بالاختتان، فلا بد أن يختتنوا، لكن لو قدر أنه غلب على ظنه أن هؤلاء إذا طلب منهم الاختتان لا يطيقونه، لا سيما الكبير لا يطيق الاختتان، وإن كان إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة، الناس يتفاوتون.

وعلى كل حال يمكن توضيح هذا الحديث بالحديث الذي قبله، ومثل ما قلنا: لا يعني أنهم لا يطالبون بالصلاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام، فالجمهور على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام سواءً كانت أوامر أو نواهي، والحنفية يرون أنهم غير مخاطبين مطلقاً؛ لعدم تحقق الشرط؛ لأنهم لا تصح منهم لو فعلوها، ولا يطالبون بها إذا أسلموا، لا يطالبون بها إذا أسلموا، ولا تصح منهم حال كفرهم، فما معنى تكليفهم بها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015