المقصود بالنشرة: فك السحر، فإذا كان فك السحر بسحر مثله فهذا منهي عنه، وإذا كان فك السحر بالقرآن والرقى الصحيحة فهذا مباح ولا إشكال فيه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في النشرة.
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: (هي من عمل الشيطان).
رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
وللبخاري عن قتادة: قلت لـ ابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز].
وذلك لأن حل السحر قد يكون بسحر مثله، فهذا هو الذي نهي عنه العلماء وبينوا أنه من عمل الشيطان؛ لأن هذا فيه نشر وإشهار للسحرة، وفيه -أيضاً- من جهة أخرى شعور بالخضوع للشيطان وحزبه، فكل سحر لا يجوز أن يفك بسحر مثله، وإنما يفك بالرقى والتعاويذ الشرعية، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله.