حكم تزويج اللقيط
Q ما هو حكم تزويج اللقيط؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان يرضى دينه، وكان مستقيماً فلا بأس بذلك، والله تعالى يقول: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]، وهو ليس عليه شيء، بل يكون فرداً من أفراد المسلمين، يزوج كغيره، والإثم على الزاني وليس عليه.