وَذَلِكَ لِأَن شَرط هَذَا الْبَاب أَن يكون العاملان موجهين إِلَى شَيْء وَاحِد كَمَا قدمنَا وَلَو وَجه هُنَا كفاني وأطلب إِلَى قَلِيل فسد الْمَعْنى لَان لَو تدل على امْتنَاع الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره فَإِذا كَانَ مَا بعْدهَا مثبتا كَانَ منفيا نَحْو لَو جَاءَنِي أكرمته وَإِذا كَانَ منفيا كَانَ مثبتا نَحْو لَو لم يسيء لم أعاقبه وعَلى هَذَا فَقَوله أَن مَا أسعى لأدنى معيشة منفي لكَونه فِي نَفسه مثبتا وَقد دخل عَلَيْهِ حرف الِامْتِنَاع وكل شَيْء امْتنع لَعَلَّه ثَبت نقيضه ونقيض السَّعْي لادنى معيشة عدم السَّعْي لأدنى معيشة وَقَوله وَلم أطلب مُثبت لكَونه منفيا بلم وَقد دخل عَلَيْهِ حرف الِامْتِنَاع فَلَو وَجه إِلَى قَلِيل وَجب فِيهِ اثبات طلب الْقَلِيل وَهُوَ عين مَا نَفَاهُ أَولا واذا بَطل ذَلِك تعين أَن يكون مفعول أطلب محذوفا وَتَقْدِيره وَلم أطلب الْملك وَمُقْتَضى ذَلِك أَنه طَالب للْملك وَهُوَ المُرَاد فَإِن قيل إِنَّمَا يلْزم فَسَاد جعله من بَاب التَّنَازُع لعطفك لم أطلب على كفاني وَلَو قدرته مستأنفا كَانَ نفيا مَحْضا غير دَاخل تَحت حكم لَو قلت إِنَّمَا يجوز التَّنَازُع بِشَرْط أَن يكون بَين العاملين ارتباط وَتَقْدِير الِاسْتِئْنَاف يزِيل الارتباط