Q أنا أعمل في شركة، وهذه الشركة تحجز المرتب إلى يوم عشرين من الشهر القادم في البنك؛ وذلك للفائدة، وبعد ذلك تسقط المرتبات لفوائدها الربوية، فما حكم ما أتقضاه منها؟
صلى الله عليه وسلم الربا حرام، ولا يجوز للشركة أن تعمل هذه الطريقة، وتؤكِّل عمالها رباً، وإذا علم العامل أن ذلك رباً فلا يجوز أن يأخذه، وإذا لم يعلم فالإثم على الشركة.