قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثاني: الوقت, فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها, ولا لنافلة في وقت النهي عنها].
هذا الشرط اشترطه الأكثرون من الفقهاء؛ لأنهم يرون أن التيمم مبيح تستباح به الصلاة في الوقت, فلا يجوز أن يتيمم قبل الوقت, وإذا خرج الوقت بطل التيمم.
القول الثاني: أن التيمم رافع وليس مبيحاً, وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارة, وإذا خرج الوقت يبقى على طهارة، ولا ينتقض وضوءه إلا بأحد أمرين: نواقض الوضوء, أو وجود الماء إذا كان عادماً له, أو القدرة على الاستعمال إذا كان عاجزاً عنه, وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.