قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما].
يعني: إذا استنجى ثم نوى بغسله الأمرين: الوضوء والغسل، ارتفع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى, فإذا استنجى ونوى بغسله الأمرين: الوضوء والغسل ارتفع الحدث وصلى ولا يتوضأ، هذا هو القول الأول.
القول الثاني: أنه لابد أن يتوضأ، وهذا هو الأحوط, يعني: يغتسل غسلاً كاملاً كما سبق في الحديث, ثم يتوضأ، هذا هو الأحوط.