Q ما حكم الزواج بنية الطلاق؟
صلى الله عليه وسلم فيه خلاف بين العلماء منهم من قال: إنه لا يصح؛ لأن الولي لو علم بنيته ما زوجه، ومنهم من قال: إنه يصح؛ لأن النية غير معول عليها ما دام لم يتكلم ولأنه قد ينوي ولا ينفذ هذه النية، أما بالنسبة للذين يذهبون إلى الخارج كأندونيسيا وغيرها ويتزوجون بنية الطلاق فإن كان معروفاً عندهم أنه سيطلق وهو لم ينو بذلك، فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
أما أن يضحك عليها فهذا شيء لا ينبغي، والأحوط البعد عنه.