قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الشروط في النكاح.
إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج)].
الشروط على أقسام، منها: شرط ينافي العقد فهذا باطل كما سبق أن مر في العتق أن بريرة اشترتها عائشة واشترطوا عليها أن يكون ولاؤها لهم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وأبقى البيع، فالشرط الذي ينافي مقتضى العقد، شرط باطل؛ لأنه يفسد النكاح، كأن يشترطوا على الزوجة ألا يسكن معها وألا تسكن معه أو يتصل بها.
والشرط الثاني: شرط صحيح، كأن تشترط على الزوج أن تكون في بيتها ويأتيها في دارها؛ لأن عندها أولاد أو عندها أبويها، أو تشترط عليه ألا يسافر بها عن البلد التي فيها أبواها، أو تشترط ألا يتزوج عليها ولا يتسرى بأمة فإن في ذلك إضراراً بها، فهذه الشروط صحيحة، فإذا شرطت عليه ذلك ثم خالف فلها الخيار إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت بقيت معه وأسقطت حقها.
ولهذا جاء في الحديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج).
فيجب عليه الوفاء.
فإذا لم يف فلها المطالبة بالطلاق.