شرح عمدة الفقه - كتاب الرضاع [2]
يحرم على المسلم الزواج بالكافرة إلا أن تكون كتابية، وإذا أسلم الزوج وزوجته كتابية بقي النكاح، وإن أسلمت وبقي على دينه انفسخ النكاح، وشروط النكاح منها ما ينافي العقد فهذا باطل، ومنها ما لا ينافي العقد فيجب الوفاء به، وقد بينت الشريعة الإسلامية العيوب التي ينفسخ بها النكاح كأن يكون أحد الزوجين مملوكاً أو مجبوباً أو مجذوباً أو أبرص وغيرها.