Q هل ينعقد الزواج على من رضعت خمس رضعات ثلاثة من زوجة له، واثنتين من زوجته الأخرى، أو رضعت خمساً من زوجته الوحيدة بغير علمه ثم عقد عليها فماذا عليه؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك، سواء رضعت من زوجتيه أو من زوجته الوحيدة، وصارت بنتاً له من الرضاعة، وسواء علموا أو لم يعلموا، وإذا لم يعلم فعقد عليها فرق بينهما.