Q ما حكم لعب البلوت والشطرنج؟
صلى الله عليه وسلم لعب الشطرنج من أنواع القمار، وأما البلوت إن كان فيه عوض فهو محرم مثل القمار، وإذا لم يكن فيه شيء فأقل أحواله الكراهة الشديدة، لإضاعة الوقت، هذا إذا لم يؤدِ إلى تضييع الصلاة، وأما إذا كان يؤدي إلى تضييع الصلاة، أو يؤدي إلى الشحناء والبغضاء أو كان فيه مال فهو حرام، وأما إذا لم يكن فيه شحناء ولا بغضاء ولا ترك للصلاة فأقل أحواله الكراهة.