الضابط الشرعي في لباس المرأة أمام النساء والأطفال

Q ما الضابط الشرعي للباس المرأة أمام النساء والأطفال مع العلم بأن المرأة تظهر الزينة للنساء وتظهر شعرها وعنقها وصدرها وساعديها وجزءاً من ساقيها وترتدي الثياب الضيقة، وربما تلبس البنطال أمام النساء، وهل قول الفقهاء بأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة على إطلاقه، أم هو في حال الضرورة؟

صلى الله عليه وسلم عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة ليس على إطلاقه، ولا ينبغي للمرأة أن تلبس البنطلون؛ لأن في هذا تشبه بالرجال، ولا يجوز لها ذلك، وكونها تتكشف أمام النساء فإن هذا مدعاة للفتنة، فقد يحصل عشق من بعض النساء للنساء، وهذا فيه وسيلة إلى تقليد غيرها لها، فلا ينبغي للمرأة أن تكون بهذه الحالة، ولا ينبغي لها أن ترتدي الثياب الضيقة فتكشف صدرها وساعديها وساقيها أمام الصبيان والنساء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015