Q هل تقاس الوصية على التبرع؟
صلى الله عليه وسلم العطية إن كانت في حالة الصحة فله أن يعطي ما شاء، وإن كانت في حال المرض المخوف فحكمها حكم الوصية، لكن تفارقها، فيكون الثلث للأول فالأول، وإذا سقط الثلث سقطت العطايا التي بعدها، أما الوصية فإنه يسوى بينها وبين الأولى والثانية والثالثة وإذا ضاقت عن الثلث فكل واحد يأخذ بالنسبة.