حكم الوقف على الأولاد ثم على المساكين
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم].
وذلك لأن الولد يشمل الذكر والأنثى.
قال: [فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين].
وذلك لأنه أتى بكلمة (ثم)، وهي تفيد الترتيب.