الكيفية التي يعتبر بها الوقف صحيحاً
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجداً ويأذن في الصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس].
يصح الوقف بالفعل، وروي عن الإمام أحمد أنه لا يصح إلا بالقول، والصواب أنه يصح بالقول وبالفعل.