حكم تحلية الخناجر والسيوف بالذهب

Q ما حكم الخناجر التي يكون في مقبضها جنيهات ذهب للرجال، وهل عليها زكاة؟

صلى الله عليه وسلم العلماء ذكروا أنه لا ينبغي تحلية السيوف والخناجر إلا الشيء اليسير فيعفى عنه، لكن ينبغي أن تؤخذ الجنيهات وتزال منها، وفيها الزكاة بلا شك إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً، أو ضمها إلى نصاب عنده.

وذكر العلماء من الحنابلة وغيرهم أن تحلية السيف بالذهب جائز إذا كان شيئاً يسيراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015