قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، وهو للسابق منهما].
يعني: أن يكون الجعل من شخص ثالث، كأن يتسابق زيد وعمرو وكل واحد منهما على بعير أو خيل، فجاء بكر وقال: أنا أجعل للسابق منكما ألف ريال، فهذا لا بأس به؛ لأن العوض من شخص ثالث.
كذلك لو تسابق اثنان في أيهما يصيب الهدف فجاء شخص ثالث وقال: أجعل لمن يصيب الهدف منكما ألف ريال فهذا لا بأس به.