قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب السبق].
السبق بالسكون يعم المسابقة بعوض أو بغير عوض، والسبَق بالفتح يكون خاصاً بالمسابقة التي يكون فيها عوض، فيقال لها سَبَق.
وتجوز المسابقة في كل شيء بدون عوض على الأقدام وعلى الخيل وعلى الإبل وفي غيرها مما يشرع المسابقة فيه، وعلى الزوارق، والحجة في ذلك ما ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الأقدام، فسابقها مرتين: وفي المرة الأولى سبقته لما كانت خفيفة اللحم، وفي المرة الثانية سبقها لما كانت ثقيلة اللحم فقال: هذه بتلك).
وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار، وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه، فلا بأس بالمسابقة بالخيل أو على الإبل أو على الأقدام أو على الزوارق وما أشبه ذلك من الآلات الحربية التي لا محظور فيها، أما السيارات فلا ينبغي المسابقة بها؛ لأنها تفضي إلى الهلاك.
وأما السَبَق بالفتح فهو العوض الذي يؤخذ على السباق، أما العوض فلا يؤخذ إلا في ثلاثة أشياء: الإبل، والخيل، والسهام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)، والنصل: هي السهام والرماية، والخف هو الإبل، والحافر: هو الخيل، فلا بأس أن يؤخذ العوض على المسابقة على الخيل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على المسابقة على الإبل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على الرماية بالسهام، مثل المسابقة على الرماية بالسهام والذي يصيب له كذا وكذا من العوض، والذي يسبق على بعيره له كذا وكذا، والذي يسبق على خيله له كذا وكذا، على تفصيل سيأتي في العوض.