والفرق بين الجعالة والأجرة: أن الفاعل في الجعالة غير محدد، بخلاف الأجرة فإنها اتفاق مع شخص على أن يعمل عملاً معيناً بأجرة معينة، وأما الجعالة فيكون العامل غير معين.
قال المؤلف رحمه الله: [ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه].
فلو أتى بالبعير وسلمه قبل الجعل أو قبل أن يسلمه فلا يستحق الجعل إلا إذا التقطه بعد أن يجعل له.