قال: [باب المساقاة والمزارعة.
يجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم.
والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها].
وتكون المساقاة على الشجر، والمزارعة على الأرض، والمساقاة هي: أن يدفع ما عنده من أشجار النخيل أو أشجار العنب أو البرتقال أو التفاح إلى شخص آخر يشتغل فيها بالسقي والحراسة وغيرها، والربح بينهما, فإذا خرج التمر أو العنب أو التفاح أو البرتقال باعه والربح بينهما على النصف أو على الربع, والمزارعة هي: أن يدفع أحدهما أرضه لشخص يسقيها ويحرسها ويبذرها ويزرعها وما تحصل من الحبوب يكون بينهما بالنصف أو بالربع أو بالثلث على حسب الاتفاق, سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل.
قال: [تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر)].
والشطر يعني: النصف، وجاء في بعض الروايات: (أنه لما فتحت خيبر قال اليهود: أنتم مشغولون لو تركتموها في أيدينا نعمل لكم فتركهم النبي يعملون، وساقاهم على الشجر وعلى الأرض جميعاً وزارعهم على الأرض).
قال المؤلف رحمه الله: [وفي لفظ: (على أن يعمروهما من أموالهم) وعلى العامل ما جرت العادة بعمله].
وعلى العامل أن يعمل ما جرت العادة بعمله وكان معروفاً أن على العامل عمله، مثل: أن يحرث ويسقي ويبذر ويأتي بالبذر من عنده، وعليه أن يسمدها، ويقوم بما جرت العادة به، فيأتي بالسماد وبغيره في كل وقت.
قال: [وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك].
فلو أعطاه الفرس أو الحمار أو البعير وقال له: اشتغل عليه وما حصل بيننا نصفين فلا بأس، أو قال له: جر عليه عربة واحمل البضائع للناس وما ربحت يكون على النصف أو الربع فلا بأس.