حكم الوكالة في النكاح والطلاق
Q ما حكم الوكالة في النكاح أو الطلاق؟
صلى الله عليه وسلم يجوز التوكيل في الزواج، فيأتي الوكيل فيقول الأب لوكيل الزوج: زوجت بنتي موكلك فلان، فيقول الأخير: قبلت هذا الزواج لموكلي فلان، وكذلك في الطلاق إذا وكل أن يطلق وقال: طلقت زوجة فلان.