قال الشارح: [مسألة: وليس للوكيل الشراء من نفسه والبيع لها إلا بإذن؛ لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه، ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهاه عنه، وعنه يجوز؛ لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو كان من أجنبي، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة].
يعني: على هذه الرواية أنه إذا انتفت التهمة بأن وقف السوم وزاد عليه، أو وكل إنساناً يبيعها واشتراها بما وقفت عنده فيجوز والمذهب هو الأقرب وهو الصواب: أنه ليس له ذلك وليس له أن يبيع أو يشتري لنفسه، حتى يبعد التهمة عن نفسه.
قال الشارح: [قال القاضي: ويحتمل ألا يشترط ذلك؛ لأنه قد امتثل أمره فأما إذا أذن له في ذلك فقد عمل بمقتضى التوكيل].
وهذا لا إشكال فيه وإنما الكلام إذا لم يأذن فالأقرب المنع.